الشيخ محمد صنقور علي البحراني
224
المعجم الأصولى
والقضية الموجبة معدولة المحمول - وان لم يكن متيقنا فلا يمكن استصحابه إلّا انّه يمكن استصحاب عدم الاتصاف إذ انّ عدم الاتصاف كان محرزا عندما لم يكن الموضوع موجودا ، وواضح انّ عدم الاتّصاف - والذي هو بمعنى سلب الربط - لا يناط إحرازه بوجود الموضوع كما ذكرنا ذلك في القسم الثالث . وبهذا يتضح إمكان استصحاب عدم اتّصاف اسلام الولد بالتأخر عن موت الأب والذي كان محرزا عندما لم يكن اسلام الولد موجودا . وهذا الاستصحاب غير معارض باستصحاب عدم اتصاف موت الأب بالتأخر عن اسلام الولد ، وذلك لاحتمال تزامن موت الأب مع اسلام الولد إلّا ان يكون هناك علم اجمالي بتأخر أحدهما عن الآخر ، كما ذكرنا نظير ذلك في القسم الأول . * * * 76 - استصحاب معلوم التاريخ والبحث في المقام عن جريان الاستصحاب في حالات العلم بتاريخ أحد الحادثين والجهل بتاريخ الحادث الآخر . ويمكن تقسيم البحث إلى أربعة أقسام : القسم الأول : ان يكون الأثر مترتبا على تقدّم أو تأخّر أحد الحادثين عن الآخر بنحو يكون المعتبر هو وجود التقدم أو التأخر بمفاد كان التامة المعبر عنه بالوجود المحمولي . ومثاله ما لو كان الأثر مترتبا على تقدّم انعتاق الولد على موت الأب . فلو كنا نعلم بانعتاق الولد وان ذلك تم في يوم الجمعة ونعلم أيضا بموت الأب إلّا انه نجهل ان ذلك تمّ قبل الانعتاق أو بعده كيوم السبت مثلا . فهنا يمكن استصحاب عدم التقدّم